أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟
معلومات عن الفتوى: كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟
رقم الفتوى :
4443
عنوان الفتوى :
كيف تحسب الزكاة لعروض التجارة؟
القسم التابعة له
:
زكاة عروض التجارة والأسهم
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (6266)
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (قوم بسعر اليوم ثم زك) ما معنى الحديث إذا كان صحيحاً؟ وهل ينطبق على ما يسمى في العصر الحاضر بـ (توحيد البيانات المحاسبية) وما هي الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية التي تحتم لنا القياس بالقيمة الجارية وما هي الحكمة في ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما نعلم أنه قال: (قوم بسعر اليوم ثم زك) ولكن من يوجب الزكاة في عروض التجارة اعتبر هذه العروض غير مقصودة لذاتها، وإنما المقصود تنمية الأثمان من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، فكان الحكم لأثمانها، فلهذا وجبت فيها الزكاة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، واعتبر أصلها فقومت به، وقد ورد في ذلك ما أخرجه أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع)، وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: